السيد علي الطباطبائي
7
رياض المسائل
ولا التسمية ، ولا يحلّ ما يموت قبل أخذه . وكذا لو أحرقه قبل أخذه . ولا يحلّ منه ما لم يستقلّ بالطيران . الرابع : ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا تمّت خلقته . وقيل : يشترط مع إشعاره إنْ لا تلجه الروح ، وفيه بُعد . ولو خرج حيّاً لم يحلّ إلاّ بالتذكية . * * * كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه يستدعي أقساماً : الأوّل في حيوان البحر : ولا يؤكل منه إلاّ سمك له فلس ولو زال عنه كالكنعت . ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والإبلامي . ولا يؤكل السلحفاة ولا الضفادع ولا السرطان . وفي الجرّي روايتان ، أشهرهما : التحريم . وفي الزمّار والمارماهي والزهو روايتان . والوجه : الكراهية . ولو وجد في جوف سمكة سمكة اُخرى حلّت إن كانت ممّا يؤكل . ولو قذفت الحيّة سمكة تضطرب ، فهي حلال إن لم تنسلخ فلوسها . ولا يؤكل الطافي وهو الّذي يموت في الماء وإن كان في شبكة أو حظيرة . ولو اختلط الحيّ فيهما بالميّت حلّ ، والاجتناب أحوط . ولا يؤكل جلاّل السمك حتّى يطعم علفاً طاهراً يوماً وليلة . وبيض السمك المحرّم مثله . ولو اشتبه أُكل منه الخشن لا الأملس . الثاني في البهائم : ويؤكل من الإنسيّة النَعَم . ويكره الخيل والحمر وكراهية البغل أشدّ . ويحرم الجلاّل منها على الأصحّ ، وهو ما يأكل عذرة الإنسان